نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عـــــلى عبـد البـديــــــــع و ســــــــامح أبـو باشـــــــــا محمد عبـد الله الـجندى نـواب رئيس المحكمـة وتــــــــــــــامر حمـــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود محمـد. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 19 من صفـر سنة 1441ه الموافق 23 من سبتمـبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 20504 لسنة…

