نقض . حكم . محكمة الجنايات . عقوبة . قتل عمد .
الموجز
الإجراءات الخاصة أمام محكمة الجنايات : عقوبة الاعدام . ضمانات تطبيقها . أخذ رأى المفتى قبل إصدار الحكم بها . عدم لزوم بيان رأى المفتى في الدعوى . الم 381/2 ا . ج .
القاعدة
لا يوجد في القانون عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأى المفتى أن تبين المحكمة هذا الرأى في حكمها ، و كل ما أوجبته المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية هو أن تأخذ رأيه قبل إصدار الحكم بالإعدام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين. (51) الطعن رقم 1003 لسنة 29 القضائية (أ، ب) تحقيق. التصرف فيه. الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات. معنى كلمة ارتباط المشار إليها في النص: هو المعنى المشار إليه بنص المادة 32 ع. سلطة النيابة في رفع…

