وصف التهمة .
الموجز
متهم .تقديمه إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة باكراه .معاقبة المحكمة له على تهمة الضرب التى ثبتت عليه وحدها .عدم تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .حق المحكمة في ذلك.
القاعدة
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم في الدعوى- بدون سبق تعديل في التهمة- بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم في أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه. فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجني عليه آثار جروح، فرأت المحكمة أن واقعة السرقة مختلفة، وأن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجني عليه، فعاقبته على هذا الذي ثبت وحده، فلا مخالفة للقانون إذا هي فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع.

