قتل عمد . نية القتل .
الموجز
قتل عمد. نية القتل. وجوب استظهارها وبيان عناصرها.
القاعدة
إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعني في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (54) القضية رقم 946 سنة 22 القضائية قتل عمد. نية القتل وجوب استظهارها وبيان عناصرها. إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس, فإنه يكون لزاما على المحكمة حين تقضي…

