إثبات " بوجه عام " " قرائن ". ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۲٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.