الاعتياد على الاقراض بفوائد فاحشة
الموجز
الركن المادي في هذه الجريمة . متى يعتبر متحققا؟
القاعدة
الركن المادي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحد الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية. ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولي المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة. فإذا أغفل الحكم بيان حصول الاستيلاء فلا بطلان.

