ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .
الطعن
رقم ۹۲۱۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.