الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام . شهود " . " محكمة الموضوع " . " سلطتها في تجزئة الدليل ".الطعنرقم ۱٤۷۲ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول