حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبـــــــــدالله خـــالــــــــــــد الــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي محمـــــــــد أبـــو السعـــــــــــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع أخر سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 10799 لسنة 89 القضائية. المرفوع من......................…

