محلات تجارية و صناعية و غيرها من المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة .
الموجز
أصل التجريم و لازمه : أن يكون المحل المنشأ أو المقام في غير ترخيص مما يخصص لغرض صناعى أو تجارى , أو أن يكون طبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة أو خطرا على الأمن العام .
القاعدة
إقامة حظائر المواشى بدون ترخيص ، التفرقة بين المواشى الحلوب و غير الحلوب و التى تربى لا أساس لها من القانون . البند 56 من القسم الأول و البند 102 من القسم الثانى . الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى ، أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة العامة أو خطرا على الأمن العام ، وهذا الأصل التشريعى يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية إعتباره و عدم إطراحه ، و هو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذى إشتبه على محكمة الموضوع بين نوعى المواشى من أنها من المواشى الحلوب أو غير الحلوب و هو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد أجتمع لهما حكم واحد في القانون في بند "56 من القسم الأول و بند 102 من القسم الثانى " و بذلك يسقط التفريق الذى إنتهى إليه الحكم و ما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية و ما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشى التى تربى ، و قد كان واجبا على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه و أن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى ، و لا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين. (35) الطعن رقم 999 لسنة 29 القضائية محلات تجارية وصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. أصل التجريم ولازمه: أن يكون المحل المنشأ أو المقام في غير ترخيص مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري، أو أن يكون بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة أو خطراً على الأمن العام.…

