نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـد الله و عـــــــلى عبد الـبديـــــــــــع نائبي رئيس المحكمـــة صـــــــــــــــــابر جمــــعة و تـــــــــــــــــامر حمـــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد يحيى خليـفة. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 10 من ربيـع الثـاني سنة 1442ه الموافق 25 من نوفمـبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 1828 لسنة 88…

