شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الطعن
رقم ۱۳۹٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المنازعة في دليل لم يعول عليه الحكم في الإدانة . غير مقبول
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (و)

-----

  المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل    نائب رئيس المحكمـــــــــــــــة

  وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله    خـــالــــــــــــد الــــوكيـــــــــــــــــــــــل          

 محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي    أحمــــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــــي             

                   نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله.

وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 8 من ربيع أخر سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13962 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من

......................                                    (الطاعن)

ضــــــــــــــــــــــد

النيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة                                                (المطعون ضدها)

 الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق محاكمتهم في القضية رقم ............. لسنة 2013 جنايات ..........(والمقيدة برقم .......... لسنة ......... كلي .............) بوصف أنهم في يوم 3 من أغسطس سنة 2018 ـــ بدائرة مركز ............ـــ محافظة .............

ـ استعرضوا القوة وأستخدموا العنف بواسطة أسلحة (حجارة، مولوتوف) ضد المجني عليهم/محل الإتهام الأول وذلك بأن القوا الحجارة وزجاجات النار المشتعلة صوب المجني عليهم سالفي الذكر وذلك بقصد ترويعهم بإلحاق أذى بدني بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهما وسلامتهما وطمأنينتهما وتعريض حياتها للخطر حال تواجدهم على مسرح واحد للجريمة.

وقد وقع بناء على إرتكابها جنايتين أخريين أنهم في ذات الزمان والمكان:

ـــ استعملوا القوة والعنف مع الموظفين العموميين سالفي الذكر لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الأول وتمكينه من الهرب بأن القوا الحجارة وزجاجات النار المشتعلة صوب قوة الشرطة المؤلفة من رجال الضبط سالفي الذكر وقد بلغوا بذلك مقصدهم حال تواجدهم على مسرح واحد للجريمة.

ـــ خربوا عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية (السيارتين ............. ......... ......، ......... ........ ...........) بأن القوا صوبها مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مولوتوف من خلال فتحة الباب اليسرى للسيارة الأولى مما أشعل النار بها وألقوا أجسام انبعاجاً بمناطق متفرقه من الصاج وتهشم الزجاج على نحو ما انتهى تقرير المعمل الجنائي حال تواجدهم على مسرح واحد للجريمة.

ــــ أحرزوا أدوات (عصي، مولوتوف) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

المتهم أيضاً:ـــ

ـــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ـــ أخفي بنفسه المتهمين الأول بعد القبض عليه والثاني والمتهمان بجناية والصادر بحقهما أمر بالقبض عليهما مع علمة بذلك.

وأحالته إلى محكمة جنايات............ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من مارس سنة 2019 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول،أولاً: بمعاقبة ................... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الهيروين وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، ثانياً: ببراءته من باقي التهم المُسندة إليه ــ وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً.

 فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن في 17 من إبريل سنة 2019 موقع عليها من الأستاذ/.................(المحامي).

 وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:ــــ        

 حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر"هيروين" بغير قصد من القصود قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن بيان الحكم لوقائع الدعوى جاء مبتسراً خلا من بيان مكان الضبط، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة بحق الطاعن، وعول في إدانته على أقوال شهود الاثبات رغم عدم صدقها وحجبهم أفراد القوة المرافقة لهم عن الشهادة، فضلاً عن مجافاة تصويرهم الواقعة للمنطق السليم، ومع انه لم يعتد بأقوالهم عند التحدث عن قصد الإتجار ونفى توافره في حقه، هذا الى ان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان أمر الضبط والأحضار لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بشواهد عددها، وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس، وإنتفاء صلته بالواقعة والتواجد على مسرحها وتلفيق الإتهام الا ان الحكم إلتفت إيراداً ورداً عن تلك الدفوع، وأخيراً فقد أهدر حجية الأدلة القائمة في الدعوى وهو بصدد الجرائم التي قضى ببراءته منها لعدم إطمئنانة اليها ثم عاد واستند الى ذات الأدلة عند إدانته عن جريمة إحراز المخدر مما يصمه بالتناقض، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها،وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظرها، ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم في شأن عدم بيان مكان الضبط لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أطمأنت الى اقوال الضباط شهود الاثبات واقتنعت بتصويرهم لواقعة الدعوى، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدرة لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من التحريات السابقة على أمر الضبط والأحضار الصادر في حقه، فانه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تُجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة ــــ وهو ما أثبته الحكم أيضاً ــــ بما لا ينازع فيه الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنتفاء الصلة بالواقعة أو بعدم الوجود على مسرح الحادث أو بأنها ملفقة على المتهم من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ًطالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا ًفي تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكم النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة للمتهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة وإطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان الطاعن على مقتضاها بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر فلا يعيبه ـــ من بعد ــــ أن يقضي ببراءته عن تهم أستعراض القوة والعنف ضد موظف عام والإتلاف العمدى لأموال عامة وإحراز أسلحة بيضاء استناداً إلى عدم إطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة ۳۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ والمعمول به اعتباراً من ۲۰ يونيه سنة ٢٠٠٣ تنص على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي". لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صور المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يُغلظ العقاب على الطاعن ويقضي عليه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمتة حضورياً بالسجن المشدد لذات المدة وتغريمة مائة الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تصحيحة وفقاً للقانون بجعل العقوبة هى السجن لمدة ست سنوات بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا