نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 16805 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من مـارس سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتأحمد عبد الوكيل الشربيني ومحمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة كل من : 1- .... ( الطاعن ) ، 2- .... بأنهما : - ألفا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة…

