الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. خلوه من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.الطعنرقم ۱۲۱۱ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول