سرقة .
الموجز
الظروف المشددة للعقوبة . جناية المادة 314/2 ع . المعول عليه فيها . وقوع أفعال قسرية تعطل مقاومة المجنى عليه وتترك به أثر جروح .
القاعدة
خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجنى عليه و هل هى فىالساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة التى دان المتهمين بها إذ المعول عليه في جناية السرقة بإكراه المنطبقة على المادة 2/314 من قانون العقوبات هو أن تكون هناك أفعال قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه و أن يترك الإكراه أثر جروح - و هو ما أثبته الحكم في حق المتهمين .

