الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". إثبات " بوجه عام ".الطعنرقم ٦۳۳ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۱/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول