إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "
ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه .تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰٦٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.