إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۳٤۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.