الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سلاح . الطعنرقم ۱۳٤۹٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول