الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض لعدم جواز تحريكها من المدعي المدني .الطعنرقم ۱۳۲۹ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول