تلبس بالجريمة
الموجز
معناه . مجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الافراد . لا يعتبر تلبسا .
القاعدة
التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.

