تزوير . "أوراق رسمية" . قانون . "تفسيره" .
الموجز
تحقق التزوير ولو كان تغيير الحقيقة واضحا ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول الاسم واللقب في البطاقة العائلية المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح نصار، ومحمد حلمى راغب. (107) الطعن رقم 13 لسنة 49 القضائية (1، 2) تزوير. "أوراق رسمية". قانون "تفسيره". تحقق التزوير. ولو كان تغيير الحقيقة واضحاً. ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس. تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960: تزوير فى أوراق رسمية. إنتحال شخصية الغير واستعمال…

