ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 13267 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من مـارس سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - شرع في قتل المجني عليه / .... عمداً لخلاف استقر بينهم وما أن ظفر به حتى كال إليه طعنة نافذة بالبطن بسلاح أبيض تالي الوصف…

