إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / خــالــــــــد الـحــــــــــــــــــادي و كمـــــــــال عبد الـــــــــلاهنائبي رئيس المحكمةومحمــــــد الوكيـــــــــــــــل و خـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر ربيع . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 8 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13406 لسنة 92 القضائية .المرفوع من............. "…

