دعوى " شروط قبول الدعوى: استخلاص توافر الصفة في الدعوى ". دفوع " الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علــــيه بالمــادة 115 مرافعـــات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة: إجراءات التقاضي".
الطعن
رقم ۲٥۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.