إثبـات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات "
الطعن
رقم ۱۱٥۷٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.