شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. عقوبة" تطبيقها". نقض" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". ظروف مخففة. محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها " . محكمة النقض. " سلطتها في تقدير العقوبة " نيابة عامة .
الطعن
رقم ۲۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.