عقوبة" تطبيقها". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . ظروف مخففة . محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها " . محكمة النقض . " سلطتها في تقدير العقوبة " نيابة عامة .
الطعن
رقم ۲۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.