الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وانقطاع الصلة بالواقعة وخلو الأوراق من دليل إسناد وإنكار الاتهام دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.