سلاح. شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد واستعراض القوة والاتلاف العمدي. ارتباط. قانون " تطبيقه ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد".
الطعن
رقم ۲۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.