الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأعمال تجارية " سمسرة " . إيجار " تجديد عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۳۹۷ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۲۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول