بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". عقد " تفسير العقد" " فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد، سلطتها في فسخ العقد".
الطعن
رقم ۱۸۸٥۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.