الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط وتحديد عقوبة الجريمة الأشد ". عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " الطعنرقم ۲۰۸۹۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول