شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

خيانة امانة . تبديد .

الطعن
رقم ۱۷ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰٤/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۲۷٦

الموجز

خيانة أمانة. تبديد. تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه. تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه. إدانة المتهم. صحيحة.

القاعدة

متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهي التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له، وكان الحكم قد استظهر أيضاً أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته، وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعي المدني، كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة، ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من أبريل سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (276) القضية رقم 17 سنة 23 القضائية خيانة أمانة. تبديد. تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه. تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه. إدانة المتهم. صحيحة. متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا