عمل " العاملون بشركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار : تقدير الكفاية: سلطة جهة العمل: رقابة القضاء ". حُكم: عيوب التدليل: مخالفة القانون: الخطأ في تطبيق القانون ". نقض " أثر نقض الحكم ".
الطعن
رقم ٦٤۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.