اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: الطعون في قرارات اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان المختلفة: اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار ". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد ". حكر " اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار: اختصاصها والطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ". وقف " أحكام الوقف: استبدال الوقف".
الطعن
رقم ۱۲۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.