اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: الطعون في قرارات اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان المختلفة: اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار ". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد ". حكر " اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار: اختصاصها والطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ". وقف " أحكام الوقف: استبدال الوقف".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البـــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم أحمــــــد كمـــــال حمــــــــدي رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن و عـــــــلي فـــــــــرغلي عـــــــلي " نــــواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمد عنان.وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 28 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1271 لسنـة 91…

