شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: الطعون في قرارات اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان المختلفة: اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار ". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد ". حكر " اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار: اختصاصها والطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ". وقف " أحكام الوقف: استبدال الوقف".

الطعن
رقم ۱۲۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۸⁩

الموجز

استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. مناطه. أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً. المادتين 1، 11 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية المعدلة بالقرار رقم 724 لسنة 1981. علة ذلك.

القاعدة

أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية "على أن يُصدِر رئيس الجمهورية قرار تنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته" وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية "على أن تقوم هيئة الأوقاف بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتُجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنُشئت من أجله" وفي المادة الحادية عشر المُعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 1981 من القرار ذاته على أن ".... وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: - (أ)..... (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. (ج)... (د)... (ه)... (و)... وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال" والنص في المادة الرابعة أولًا من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الآتية: - أولًا: - الاستبدال: 1 – الأعيان....، وفي المادة الخامسة "على أن يكون الاستبدال بالمزاد العلني في جميع الأحوال على أن يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسي المُحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الآتية: 1 - ...... 2 – لمستأجري الأرض الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لمدة أكثر من خمسة عشر سنة، وفي المادة السادسة على أنه " في حالة الاستبدال بالممارسة لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمسة عشر عامًا.... يراعى ما يأتي: (أ) تسديد 20% من الثمن المُقدَّر بمعرفة الهيئة مقدمًا مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع 10% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب. (ب) تسديد باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يُستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال...، وفي المادة الرابعة عشر على أن " تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالي (أ).... (ب).... (ج).... (د)... تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه واعتماد السعر الأساسي للاستبدال. (ه) تُعرَّض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال واعتماد سعر البيع الأساسي للصفقات، وفي حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة باتخاذ اجراءات الاستبدال النهائية. (و).... (ذ).... (ح) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة الواحدة وما زاد على ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة... يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني وفقًا لكل منطقة وضمانًا لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصرًا بهذه النصوص تقديرًا منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البـــــري       نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم        أحمــــــد كمـــــال حمــــــــدي            رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن    و    عـــــــلي فـــــــــرغلي عـــــــلي                        " نــــواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمد عنان.وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 28 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1271 لسنـة 91…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا