الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "اعتراف" . اكراه . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . سرقة .الطعنرقم ۲۰۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول