سبق إصرار . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد. عقوبة " عقوبة مبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۸۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.