اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱٦۱٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.