إشتباه .
الموجز
عود إلى الاشتباه. أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حق تضم القضية. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التي تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون. المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية.
القاعدة
إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الاشتباه بأن أتهم في قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوهاً، وكان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في القضية التي أمرت بضمها ولم تضم أو على أن اتهامه فيها كان اتهاما جدياً وعلى أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.

