استدلال . حالات دخول المنازل لغير التفتيش ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه. بطلان هذا الاجراء لا يصححه أن يكون الدخول بأمر من الضابط المأذون بالتفتيش . امتداد البطلان الي ما تلاه من ضبط .
الموجز
تلبس. شروطه. مجيئة عن سبيل قانونى مشروع . ليس منه دخول غير القانوني لمنزل المتهم .
القاعدة
التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين. (14) الطعن 1391 لسنة 29 القضائية ( أ ) تحقيق. تفتيش. تنفيذ الإذن به. بطلانه. نقض. أوجهه. ما لا يعد خطأ في القانون الإجرائي. جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه. تخلف هذا الشرط مؤد إلى بطلان التفتيش. انتفاء قالة الخطأ في تطبيق…

