الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع. حضور الطاعن الجلسة التي تلي فيها تقرير التلخيص وطلب النيابة إلغاء الحكم.الطعنرقم ۱۲۲٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول