قتل عمد. فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " .
الطعن
رقم ۱٦۰۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.