حكر "تعريفه" انتهاء الحكر" وقف.
الموجز
الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة. تخريب البناء المحتكر أو جفاف شجرة وعدم بقاء أثر لأيهما. لازمه. انتهاء الحكر وعودة الأرض إلى جهة الوقف التابعة لها. توقيت الحكر وتحديد مدته. م999 مدني. سريانه على الأحكار التي أنشئت بعد العمل بالقانون المدني الجديد في5/10/1949 الأحكار السابقة على هذا التاريخ والتي لم ينص على كيفية انتهائها. بقائها خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر في أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ في ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جرجس إسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم الطويلة ومحمد شوقي السيد الحديدي. (159) الطعن رقم 645 لسنة 54 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من دلائل ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. (2) حكر "تعريفه، انتهاء الحكر" وقف. الحكر. ماهيته. عقد…

