الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". تربح . إضرار عمدي. تزوير "أوراق رسمية". تهريب جمركي. دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱۷۲۱۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول