استيــلاء " الاستيــلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / أحمــــــــــد بـــــرغــــــــش ، حــــــــازم نبيـــــــل البنــــــــاوىنصــــــــــر ياسيــــــــــــن و وليــــــــــد الجنــــــــــــدى" نواب رئيـس المحكمـــــــة "والسيد رئيس النيابة / محمد حمزه حمودة .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 3 من ذو القعدة سنة 1445هـ الموافق 11 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19558 لسنة 92…

