شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيــلاء " الاستيــلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " .

الطعن
رقم ۱۹٥٥۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۱⁩

الموجز

احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة . لازمه . وجوب مراعاة خصم ما اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض قدرته اللجنة المشار إليها بالمادة ٦ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ وصُرف لهم أو أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية . احتساب ذلك المقابل على فترتين الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض المقدر والثانية من تاريخ صرفه حتى تاريخ صرف التعويض النهائي مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه . اعتبار الدولة في ذلك بمثابة المشترى الذى دفع جزءاً من الثمن وتسلم المبيع . أثره . استحقاق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه المسُلب منه والباقي من الثمن الذى لم يتسلمه .

القاعدة

أنه عند احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ، يجب أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية على أن يتم عند احتساب هذا المقابل تقسيم المدة إلى مدتين الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 والفترة الثانية تكون من تاريخ صرف ذلك التعويض الذى قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائي ، مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه ، فالدولة في هذه الفترة تكون بمثابة المشترى الذى دفع جزءاً من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي ، ففي هذه الحالة يستحق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه الذى سلب منه والباقي من الثمن الذى لم يتسلمه .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن               نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / أحمــــــــــد بـــــرغــــــــش ،  حــــــــازم نبيـــــــل البنــــــــاوىنصــــــــــر ياسيــــــــــــن   و  وليــــــــــد الجنــــــــــــدى" نواب رئيـس المحكمـــــــة "والسيد رئيس النيابة / محمد حمزه حمودة .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 3 من ذو القعدة سنة 1445هـ الموافق 11 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19558 لسنة 92…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا