شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض.

الطعن
رقم ۱۹۲۷ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۰٥/۰۹⁩
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۱٥۱

الموجز

تكييف العقد. مناطه. التكييف القانون لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنةو المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا