عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض.
الموجز
تكييف العقد. مناطه. التكييف القانون لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنةو المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة .

