إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / هــشـــام فــــــرغــــلــــــــــي كمـــــــــال عبد الـــــــــلاهد / أحمد عثمــــــــــــان و محمـــــــــد الحنفــــــــــــــينواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

